بطلان براءة الاختراع

 

بطلان براءة الاختراع  براءة الاختراع هو سند ملكية صناعية تسلمه السلطة العمومية المختصة للمخترع أو لدوي حقوقه بناء على طلبه فيخول له حق الاستئتار بإستغلال اختراعه لمدة زمنية مؤقتة 20 سنة نظرا لما بدله من جهد ومال في التوصل إليه . والغاية من سن نظام البراءات هي الاعتراف للمخترع بحقه على اختراعه على نحو يتيح له الكشف عنه للعموم دون خشية الاعتداء عليه أو تقليده وذلك عن طريق الاعتراف له بحق استئتاري عليه يخوله احتكار استغلاله لمدة زمنية معينة ومن تم الاحتجاج به في مواجه الجميع ،ويتطلب استصدار البراءة شروطا شكلية وأخرى موضوعية وفي حالة الاخلال بهذه الشروط فإن المشرع أوجد الية للتعامل مع هذا الاختلال وتتمثل في بطلان البراءة. والبطلان مو جزاء قانوني رتبه المشرع على اختلال البراءة سواء على مستوى الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية المرتبطة بإستصدار البراءة. وقد تم التنصيص في اطار قانون الملكية الصناعية لسنة 1913 على الاسباب الموجبة للبطلان لكنها لم تكن بالدقة المطلوبة،اما قانون الملكية الصناعية لسنة 2000 فقد نظم البطلان ، غير انا وحين سنة 2006 لم يأت بجديدسوى تنصيصه على شرط التطبيق الصناعي كسبب لبطلان البراءة ، اما تعديل 2014 فقد نص على مستجد مهم تمتلك في توسيع صلاحيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذالك بتخويله صلاحية الفحص الموضوعي إلى جانب الفحص الشكلي للاختراع . وقد نظم المشرع المغربي بطلان براءة الاختراع في إطار المواد من 85 الى  88 من قانون الملكية الصناعية وكذالك 22و 24و 26 و28 من نفس القانون. هذا ويضهر أن المشرع المغربي اولى اهتمام ملحوظ ببطلان براءة الاختراع كألية للتحقق من البراءة التي يتم اصدارها .  وهذا يمكن المنافسين من الحق في  إقامة دعوى بطلان من أجل هدم البراءة من أساسها استنادا إلى كونها باطلة وجعلها متاحة للاستغلال من طرف الجميع . وانطلاقا مما تقدم يمكن التطرق إلى أسباب بطلان البراءة التي قررها المشرع ثم الى دعوى بطلان البراءة واثار التصريح ببطلانها.  اولا : أسباب بطلان براءة الاختراع  بطلان البراءة يكون إما بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة أو بسبب عيوب في في البراءة . أولا -1: البطلان بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة  يكون هناك بطلان بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة اما لعدم توفر شروط الاختراع او وجود حالات مشابهة من الاختراع . اما شروط الاختراع التي تكون سبب للبطلان عند عدم توفرها فهي: تخلف شرط الجدة  تخلف شرط النشاط الابداعي في الاختراع  تخلف شرط قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي  مخالفة الاختراع النظام العام أو الاداب العامة . اما عن الحالات المستبعدة من الاختراع  فهي :  استثناء الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج الرياضية  استثناء الابداعات الجمالية  المناهج المستعملة في ممارسة نشاط فكري وفي مجال الالعاب وفي مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحواسيب  كيفيات تقديم المعلومات  اصناف النباتات وسلالات الحيوانات والطرائق البيولوجية المستخدمة مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية أو مناهج تشخيص الامراض .  أولا -2: البطلان بسبب عيوب في البراءة  البطلان بسبب عيوب في البراءة يكون  بسبب: عدم كفاية الوصف تجاوز موضوع الاختراع حدود الطلب  عدم تحديد المطالب لحدود الحماية  ثانيا : دعوى بطلان براءة الاختراع وآثار التصريح ببطلانها  ثانيا -1: دعوى بطلان براءة الاختراع   يجب إقامة دعوى قضائية للتصريح ببطلان براءة الاختراع امام القضاء الوطني . لان بطلان برائة الاختراع لا ينتج بقوة القانون بمجرد قيام أحد أسباب البطلان التي نص عليها المشرع ، وانما لابد أن تصرخ به المحكمة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك .ومعناها ان القضاء وحده المختصةبالتصريح ببطلان البراءات .لذالك ليس من الجائز الاتفاق على التحكيم اعمالا لمقتضيات المادة 306 من قانون المسطرة المدنية الاتفاق على التحكيم بالنسبة لبطلان البراءة الاصاله بالنظام العام  وعملا بمبدأ إقليمية القوانين فان التصريح ببطلان براءة اختراع مغربية لا يمكن ان يصدر الا عن القضاء المغربي . فلا يمكن لقضاء دولة أجنبية التصريح ببطلان البراءة المسلة في الدولة المغربية والعكس صحيح ، واذا تم ذلك يسري اتره بالنسبة لتلك الدولة فقط . اما براءات اختراع أوروبية مصادق عليها في المغرب فتخضع لنظام بطلان مزدوج . وبالنسبة للمحكمة المختصة فهي بطبيعته الحال المحكمة التجارية طبقا للمادة 15.اما الاختصاص المكاني ففي المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها مالك البراءة الحقيقي او المختار .وقياسا على دعوى التزيف فإنه متى كان صاحب البراءة لا يقيم في المغرب فيجب إقامة الدعوى امان المحكمة التجارية بالدار البيضاء .  وتحظى الإشارة إلى أن أطراف الدعوى هم  طالب التصريح بالبطلان وهو كل شخص له مصلحة في ذالك، ومن الناحية العملية غالبا ما يكون الشخص المنافس المدعى عليه بالتزييف من قبل صاحب الحق على البراءة حيث يحاول هدم البراءة من أساسها استنادا إلى أنها باطلة. وقد. تكون دعوى التصريح بالبطلان دعوى اصلية كما هو الحال في ان تقيم النيابة العامة دعوى بطلان براءة الاختراع استنادا إلى أن هناك أسباب بطلان كمخالفة النظام العام. وكذالك الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك المعترف بها قانونا .اكون ان البراءت لها اتصال بالمصلحة العامة.  وتقوم دعوى بطلان براءة الاختراع ضد صاحبهااي ضد من صدرت باسمه ، وبالنظر إلى أن القانون يعطي للمستفيد من حق استغلال البراءة حق إقامة دعوى التزييف اذا لم يقم المالك بتلك الدعوى ، فإنه في الحالات التي يدفع فيها المدعى عليه في هذه الدعوى ببطلان البراءة فإنه يجب ادخال المالك فيها.  ثانيا -2: أثار التصريح ببطلان البراءة  ينتج عن التصريح ببطلان براءة الاختراع هدم هذه الأخيرة بأثر رجعي فتصبح كأن لم تكن ولا تنتج اي أثر لا في الماضي ولا في المستقبل ، فالابطلان هنا يعدم البراءة تماما .فتصبح كأن لم تسلط قط. وبالتالي فأفعال الاستغلال بدون ترخيص التي قد يكون اجراهاةالغير قبل التصريح بالبطلان لا تعتبر أفعال تزييف ، وكافة التصرفات القانونية التي تكون البراءة محلا لها فيما سبق تعتبر هي كذلك باطلة لانعدام المحل .  اما اذا كان التصريح بالبطلان جزئي بالتدنسبة للبراءة، حيث ان المحكمة تكتفي بالتصريح ببطلان بعض المطالب دون الأخرى فإن معنى دلك  انا المحكمة لا تصرخ ببطلان البراءة بل ببطلان بعض المطالب وهذا ماتم التنصيص عليه  في المادة 85/2  ، وبذالك فالبراءة تبقى قائمة غير ان المحكمة تحدد نطاقها فيما يتطابق والمطالب التي لم التي لم يجري التصريح ببطلانها. اي ان اثر البطلان يعمل فقط تجاه المطالب المصرح ببطلانها فقط.. ومن الأثر كذلك أن البطلان. يكون له حجية مطلقة في مواجه الجميع .


بطلان براءة الاختراع 

براءة الاختراع هو سند ملكية صناعية تسلمه السلطة العمومية المختصة للمخترع أو لدوي حقوقه بناء على طلبه فيخول له حق الاستئتار بإستغلال اختراعه لمدة زمنية مؤقتة 20 سنة نظرا لما بدله من جهد ومال في التوصل إليه .

والغاية من سن نظام البراءات هي الاعتراف للمخترع بحقه على اختراعه على نحو يتيح له الكشف عنه للعموم دون خشية الاعتداء عليه أو تقليده وذلك عن طريق الاعتراف له بحق استئتاري عليه يخوله احتكار استغلاله لمدة زمنية معينة ومن تم الاحتجاج به في مواجه الجميع ،ويتطلب استصدار البراءة شروطا شكلية وأخرى موضوعية وفي حالة الاخلال بهذه الشروط فإن المشرع أوجد الية للتعامل مع هذا الاختلال وتتمثل في بطلان البراءة.

وبطلان البراءة هو جزاء قانوني رتبه المشرع على اختلال البراءة سواء على مستوى الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية المرتبطة بإستصدار البراءة.

وقد تم التنصيص في اطار قانون الملكية الصناعية لسنة 1913 على الاسباب الموجبة للبطلان لكنها لم تكن بالدقة المطلوبة،اما قانون الملكية الصناعية لسنة 2000 فقد نظم البطلان ، غير انا وحين سنة 2006 لم يأت بجديدسوى تنصيصه على شرط التطبيق الصناعي كسبب لبطلان البراءة ، اما تعديل 2014 فقد نص على مستجد مهم تمتلك في توسيع صلاحيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذالك بتخويله صلاحية الفحص الموضوعي إلى جانب الفحص الشكلي للاختراع .

وقد نظم المشرع المغربي بطلان براءة الاختراع في إطار المواد من 85 الى  88 من قانون الملكية الصناعية وكذالك 22و 24و 26 و28 من نفس القانون.

هذا ويضهر أن المشرع المغربي اولى اهتمام ملحوظ ببطلان براءة الاختراع كألية للتحقق من البراءة التي يتم اصدارها .

 وهذا يمكن المنافسين من الحق في  إقامة دعوى بطلان من أجل هدم البراءة من أساسها استنادا إلى كونها باطلة وجعلها متاحة للاستغلال من طرف الجميع .

وانطلاقا مما تقدم يمكن التطرق إلى أسباب بطلان البراءة التي قررها المشرع ثم الى دعوى بطلان البراءة واثار التصريح ببطلانها.


اولا : أسباب بطلان براءة الاختراع 

بطلان البراءة يكون إما بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة أو بسبب عيوب في في البراءة .

أولا -1: البطلان بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة 

يكون هناك بطلان بسبب عدم قابلية الاختراع لاستصدار البراءة اما لعدم توفر شروط الاختراع او وجود حالات مشابهة من الاختراع .

اما شروط الاختراع التي تكون سبب للبطلان عند عدم توفرها فهي:

تخلف شرط الجدة 

تخلف شرط النشاط الابداعي في الاختراع 

تخلف شرط قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي 

مخالفة الاختراع النظام العام أو الاداب العامة .

اما عن الحالات المستبعدة من الاختراع  فهي : 

استثناء الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج الرياضية 

استثناء الابداعات الجمالية 

المناهج المستعملة في ممارسة نشاط فكري وفي مجال الالعاب وفي مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحواسيب 

كيفيات تقديم المعلومات 

اصناف النباتات وسلالات الحيوانات والطرائق البيولوجية المستخدمة

مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية أو مناهج تشخيص الامراض .


أولا -2: البطلان بسبب عيوب في البراءة 

البطلان بسبب عيوب في البراءة يكون  بسبب:

عدم كفاية الوصف

تجاوز موضوع الاختراع حدود الطلب 

عدم تحديد المطالب لحدود الحماية


ثانيا : دعوى بطلان براءة الاختراع وآثار التصريح ببطلانها


ثانيا -1: دعوى بطلان براءة الاختراع 


يجب إقامة دعوى قضائية للتصريح ببطلان براءة الاختراع امام القضاء الوطني .

لان بطلان برائة الاختراع لا ينتج بقوة القانون بمجرد قيام أحد أسباب البطلان التي نص عليها المشرع ، وانما لابد أن تصرخ به المحكمة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك .ومعناها ان القضاء وحده المختصةبالتصريح ببطلان البراءات .لذالك ليس من الجائز الاتفاق على التحكيم اعمالا لمقتضيات المادة 306 من قانون المسطرة المدنية الاتفاق على التحكيم بالنسبة لبطلان البراءة الاصاله بالنظام العام 

وعملا بمبدأ إقليمية القوانين فان التصريح ببطلان براءة اختراع مغربية لا يمكن ان يصدر الا عن القضاء المغربي .

فلا يمكن لقضاء دولة أجنبية التصريح ببطلان البراءة المسلة في الدولة المغربية والعكس صحيح ، واذا تم ذلك يسري اتره بالنسبة لتلك الدولة فقط .

اما براءات اختراع أوروبية مصادق عليها في المغرب فتخضع لنظام بطلان مزدوج .

وبالنسبة للمحكمة المختصة فهي بطبيعته الحال المحكمة التجارية طبقا للمادة 15.اما الاختصاص المكاني ففي المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها مالك البراءة الحقيقي او المختار .وقياسا على دعوى التزيف فإنه متى كان صاحب البراءة لا يقيم في المغرب فيجب إقامة الدعوى امان المحكمة التجارية بالدار البيضاء .


وتحظى الإشارة إلى أن أطراف الدعوى هم 

طالب التصريح بالبطلان وهو كل شخص له مصلحة في ذالك، ومن الناحية العملية غالبا ما يكون الشخص المنافس المدعى عليه بالتزييف من قبل صاحب الحق على البراءة حيث يحاول هدم البراءة من أساسها استنادا إلى أنها باطلة. وقد. تكون دعوى التصريح بالبطلان دعوى اصلية كما هو الحال في ان تقيم النيابة العامة دعوى بطلان براءة الاختراع استنادا إلى أن هناك أسباب بطلان كمخالفة النظام العام.

وكذالك الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك المعترف بها قانونا .اكون ان البراءت لها اتصال بالمصلحة العامة.


وتقوم دعوى بطلان براءة الاختراع ضد صاحبهااي ضد من صدرت باسمه ، وبالنظر إلى أن القانون يعطي للمستفيد من حق استغلال البراءة حق إقامة دعوى التزييف اذا لم يقم المالك بتلك الدعوى ، فإنه في الحالات التي يدفع فيها المدعى عليه في هذه الدعوى ببطلان البراءة فإنه يجب ادخال المالك فيها.

ثانيا -2 : اثار التصريح ببطلان براءة الاختراع



ينتج عن التصريح ببطلان براءة الاختراع هدم هذه الأخيرة بأثر رجعي فتصبح كأن لم تكن ولا تنتج اي أثر لا في الماضي ولا في المستقبل ، فالابطلان هنا يعدم البراءة تماما .فتصبح كأن لم تسلط قط.

وبالتالي فأفعال الاستغلال بدون ترخيص التي قد يكون اجراهاةالغير قبل التصريح بالبطلان لا تعتبر أفعال تزييف ، وكافة التصرفات القانونية التي تكون البراءة محلا لها فيما سبق تعتبر هي كذلك باطلة لانعدام المحل .


اما اذا كان التصريح بالبطلان جزئي بالتدنسبة للبراءة، حيث ان المحكمة تكتفي بالتصريح ببطلان بعض المطالب دون الأخرى فإن معنى دلك  انا المحكمة لا تصرخ ببطلان البراءة بل ببطلان بعض المطالب وهذا ماتم التنصيص عليه  في المادة 85/2  ، وبذالك فالبراءة تبقى قائمة غير ان المحكمة تحدد نطاقها فيما يتطابق والمطالب التي لم التي لم يجري التصريح ببطلانها. اي ان اثر البطلان يعمل فقط تجاه المطالب المصرح ببطلانها فقط..

ومن الأثر كذلك أن البطلان. يكون له حجية مطلقة في مواجه الجميع .


Next Post Previous Post
لا تعليق
أضف تعليق
comment url