قرارات قضائية حديثة حول العلامة التجارية

قرارات قضائية حديثة حول العلامة التجارية


أولا :القرار عدد 451 الصادر بتاريخ 3أكتوبر 2019 في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1338
علامة تجارية -عبء اثبات شهرة العلامة حسب اتفاقية باريس.

ان المحكمة لما الغت الحكم المستأنف ، القاضي بثبوت التزيف في حق المطلوب ، والتوقف عن استعمال علامة الطالبة كإسم مجال أو علامة تجارية أو اسم تجاري ، وقضت من جديد برفض الطلب ، بعلة خلو الملف مما يثبت أنها علامة مشهورة ، وتخضع لاحكام المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس،في حين ادلت الطالبة اثباتا لما ادعته من شهرة لعلامتها بصور للوحات إشهارية للتعريف والترويج لها، ومحلات تتضمن اشهارات للمجوهرات الحاملة لنفس العلامة ، وهي الوثائق التي لم تناقشها ،او تستبعدها بمقبول من دائرة اثبات ما ادعوه الطالبة من شهرة العلامة ، تكون قد نالت قرارها تعليلات ناقصا ينزل منزلة انعدامه.

علامة تجارية -عبء اثبات شهرة العلامة حسب اتفاقية باريس


ثانيا : القرار عدد 461 الصادر بتاريخ 10 اكتوبر 2019 
في الملف التجاري عدد 2019/1/3/684
علامة تجارية - تزييف اثبات لمحضر معاينة المفوض القضائي - أثره.

يحق لصاحب الرسم او النمودج الصناعي ان يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى انها مزيفة سواء اكان ذلك بالحجز أو بدونه بواسطه عون قضائي او كاتب ضبط، ويمكن أن ينجز ذلك الاجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور ومؤدى ذلك أن مهمة المفوض القضائي تنحصر في اجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الامر الرئيسي ، دون ان يتعدى ذالك للجسم في قيام النزيف من عدمه الذي يعد من المسائل القانونية التي يرجع أمر البت فيها لمحكمة الموضوع ،والمحكمة لما اعتبارات ان النزيف تابت بمجرد معاينة المفوض القضائي للمنتجات المحجوزة بمحل الطالب ،دون ان تراعي في ذالك مقتضيات المادة 219 من القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية ، تكون قد بنت قضائها على غير أساس.



ثالتا: القرار عدد 453 

الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2019
في الملف التجاري عدد 2019/1/3/936
علامة تجارية -عدم رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعلامة تجارية - أثره.

بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 222من القانون رقم 17.97 فإنه إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن صلاتين يوما يبتدىء من يوم تنفيذ الامر بإجراء المعاينة ، اعتبر الوصف المفصل او الحجز باطلا بقوة القانون، والمحكمة لما ثبت لها أن المدة الفاصلة بين تاريخ انجاز الحجز الوصفي وتاريخ رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعلامة تجارية لا تتعدى صلاتين يوما ، واعتبرت أن هذه الأخيرة صحيحة، ما دام ان عدم رفعها ذاخل دالك الاجال لا يترتب عنه رفض الطلب ، وانما اعتبار محضر الوصف او الحجز باطلا ، تكون قد ركزت قضائها على اساس وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلات كافيا.




 
Next Post Previous Post
لا تعليق
أضف تعليق
comment url